القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ك/ الأقضية ب/ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَن الْمَيِّتِ (٤/ ١١٠١ رقم ٢٠٨١٣)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوصايا ب/ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ (٤/ ٨ رقم ٢٧٦٠)، وإسماعيل القاضي في "الجزء الخامس من مسند حديث مالك بن أنس" (٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ١٦١ رقم ٦٤٤٣)، وفي "الصغرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ، هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ٢٥٠ رقم ٣٦٤٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ