القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١) رواية الأكثر عددا: فقد عن عاصم راويان

وَهُوَ الصَّوَابُ. (¬١) - وقال العقيلي: في حديث إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ ــــــ الوجه الثاني ـــــ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، مِنْ قَوْلِهِ. (¬٢) قلت: فقوله: وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، مِنْ قَوْلِهِ. فيه إشارة إلي أنَّ ذلك هو الوجه الراجح، والله أعلم. رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني: "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات. وأما الحديث من وجهه الراجح فمرسل إسناده صحيح". قلت: وللحديث شواهد من أمثلها حديث عِمْرَان بْن حُصَيْن: فعَنْ قَتَادَة، عَنْ الحَسَن، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ. (¬٣) قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه. قلت: الحَسَن لم يسمع منْ عِمْرَان بْن حُصَيْن كما قال أحمد، وأبو حاتم، وابن المديني، وابن معين. (¬١) وعلي هذا فالحديث من وجهه الراجح يرتقي من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم. خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ: قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الرَّمَادِيُّ. قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلَمْ يَرْوهِ عَنْ سُفْيَان إِلَّا الرَّمَادِي لكن من حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي مرفوعاً، ورواه عَبْدُ الرَّزَّاق، والْحُمَيْدِي، عن ابن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيِّ مرسلاً. سادساً: التعليق علي الحديث: قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" ك/ اللباس ب/ تطييب المرأة زوجها بيديها. بسنده عَن عائشة، قالت: طيبت النبي ﷺ بيدي لحرمه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. (¬٢) فقال ابن حجر ﵀: قوله باب تطييب المرأة زوجها بيديها. كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة بالعكس فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له وكان يكفيه أن يطيب نفسه فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة وهو ظاهر فيما ترجم له، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلها والطيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بها وإذا كان الخبر ثابتاً فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاص بحالة الخروج، والله أعلم. (¬٣) [٤٩/ ٦٩٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْأصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْمِلْنَا، فَإِنَّ عِنْدَنَا غِنًى، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمِلْنَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ». * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. أولاً: تخريج الحديث: - أخرجه أبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ٤١١ رقم ٦٢٥)، عن مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ به، بنحوه. - والبزار في "مسنده (٨/ ١٤٤ رقم ٣١٦٢)، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة" ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧)، عن قَيْس بن الربيع الأسدي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر به. - والبخاري في "صحيحه" ك/ الإجارة ب/ اسْتِئْجَارُ الرَّجُل الصَّالِح (٣/ ٨٨ رقم ٢٢٦١)، وفي ك/ استتابة المرتدين ب/ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ (٩/ ١٥ رقم ٦٩٢٣)، وفي ك/ الأحكام ب/ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ (٩/ ٦٤ رقم ٧١٤٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإمارة ب/ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٣٢/ ٢٦٦ رقم ١٩٥٠٨)، (٣٢/ ٤٤٠ رقم ١٩٦٦٦)، (٣٢/ ٥١٨ رقم ١٩٧٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ السير ب/ فِي الْإِمَارَةِ (١١/ ٢٤٥ رقم ٣٣٠٨١)، وأبو داود في "سننه" في ك/ الحدود ب/ الحكم فيمن ارتد (٦/ ٤١٠ رقم ٤٣٥٤)، ك/ الأقضية ب/ طلب القضاء والتسرع إليه (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٥٧٩)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٢٥ رقم ٣١٣١، ٣١٣٠)، (٨/ ١٣٣ رقم ٣١٤١)، (٨/ ١٤٣ رقم ٣١٦١)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ هَلْ يَسْتَاكُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ؟ (١/ ٧٦ رقم ٨)، وفي ك/ القضاء ب/ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٥/ ٤٠٠ رقم ٥٨٩٨، ٥٨٩٩، ٥٩٠٠)، وفي "الصغرى" ك/ آداب القضاة ب/ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٨/ ٢٢٤ رقم ٥٣٨٢)، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧)، وأبو يعلي في "مسنده" (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢٤٠)، (١٣/ ٣٠٦ رقم ٧٣٢٠)، والروياني في "مسنده" (١/ ٣٠٠ رقم ٤٤٤)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٠ رقم ٥٩٢١)، وفي ك/ الأمراء ب/ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٠١٦)، (٤/ ٣٧٨ رقم ١٧٠١٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن النبي ﵇ في نهيه أبا ذر أن يتولى قضاء بين اثنين وأن يؤوي أمانة (١/ ٤٦ رقم ٥٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الْإِمَارَةَ لِئَلَّا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلًا لَهَا (١٠/ ٣٣٣ رقم ٤٤٨١)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤٢ رقم ٦٥)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (١/ ٢٧٨ رقم ٢٤٧)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ١٧٧ رقم ١١٣٤)، والدارقطني في "أربعون حديثاً من مسند بريد عن جده عن أبي موسي" (١/ ١٣٣ رقم ٨٣، ٨٢، ٨١)، وأبو طاهر المُخَلَّص في "المخلصيات" (٣/ ٣٥٩ رقم ٢٧١٤)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ المرتد ب/ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٨/ ٣٣٨ رقم ١٦٨٢٢)، وفي ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا (١٠/ ١٧١ رقم ٢٠٢٤٨)، وفي "دلائل النبوة" (٥/ ٤٠١)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الإمارة والقضاء ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الإِمَارَةِ وَالْعَمَلِ بِهِ (١٠/ ٥٨ رقم ٢٤٦٦)، كلهم من طرق عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري، بعضهم بنحوه، والبعض الآخر فيه قصة. ثانياً: دراسة الإسناد: ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى بن يُوسُفَ البكائي أبو الأصبغ الْحَرَّانِيُّ، مولى بني البكاء. روي عن: مُحَمَّد بْن سَلَمَة، وسفيان بن عُيَيْنَة، وعتاب بن بشير الجزري، وغيرهم. روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، وأبو زُرْعَة الرازي، وأَبُو حَاتِم الرازي، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو داود، والذهبي: ثقة، وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. - وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما وهم. - وَقَال ابْن عَدِيّ، وابن الحذاء: لا بأس برواياته. - وقالَ البُخَارِيّ: لَا يُتَابع على حَدِيثه وذكر حديثاً واحداً. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث". (¬١) ٣) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بن عَبد اللَّه البَاهِلِيُّ، أَبُو عبد اللَّه الحَّرَانِيُّ: "ثقة" تقدم في حديث رقم (١١). ٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، صاحب المغازي: "ثقة يدلس، فلا يقبل شئُ من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤). ٥) عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عُمَيْر بْنِ سُوَيْدِ بنِ جارِيةَ القُرَشِيُّ، أَبُو عَمْرٍو الكُوْفِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالقِبْطِيُّ. روي عن: أَبِي بُرْدَة بن أَبِي مُوسَى الأشعري، وجُنْدُب البَجَلِي، وَجَابِر بن سَمُرَة، وغيرهم. روي عنه: مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسار، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم. أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابن معين، والذهبي، وابن نمير، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين، وزاد ابن نمير: متقن للحديث. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. روى له الْجَمَاعَة. - وَقَالَ أَحْمَدَ: مُضْطَرِب الحَدِيْثِ جِدّاً، مَعَ قِلَّةِ رِوَايَتِه، ويَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الحُفَّاظُ مَا أَرَى لَهُ خَمْسَ مائَةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.