جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ibn Mas'udليس من الرواة: بينا نحن مع
نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوتِ ، إِلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطَفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» . وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إِلى قوله: «البيوت» لم يزد. هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر ، وأبي لبابة ، وما أمكن إِفْرَاد رواية كل واحد منهما ، فَجُعِلا حديثا واحدا.