جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جماعة كان له قيامُ نصفِ ليلة ، ومَنْ صلَّى العِشَاءَ والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» .
مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جماعة كان له قيامُ نصفِ ليلة ، ومَنْ صلَّى العِشَاءَ والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» .