جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س-سماك) بن حرب. عن دخلت على عكرمة في يوم - يعني
صوموا لرؤيته ، وأَفطِروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة، أو ظُلمة ، فأكملوا العِدَّة : عدةَ شعبانَ ، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ، ولا تَصِلُوا رمضانَ بيوم من شعبانَ» . أخرجه النسائي. ٤٥٠٩- (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : قال : سمعتُ أهلَ العلم يَنْهونَ عن صَوْمِ اليوم الذي يُشَكُّ فيه : إِنَّهُ من شعبانَ ، أو رمضانَ ؟ إِذَا نُوِيَ به الفرضُ ، ويرونَ أنَّ على من صامَهُ على غير رؤية ، ثم جاء الثَّبَتُ أَنَّهُ رمضان – القضاءُ ، ولا يرون في صيامه تطوعا بأْسا. أخرجه الموطأ.