جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ، حتى تَصِفَها لزوجها ، كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي.
لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ، حتى تَصِفَها لزوجها ، كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي.