جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ، والوَسْق : ستُّون مختوما» .وفي أخرى قال : «ستون صاعا مختوما بالحَجَّاجِيِّ» . وفي رواية للنسائي ، قال : «ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من حَبّ صدقةٌ» . وفي أخرى له قال : «لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاة ، حتى يبلغَ خمسةَ أَوساقٍ ، ولا يحل في الوَرِق زكاةٌ ، حتى تبلغ خمس أَواقٍ ، ولا يَحِل في الإِبل زكاةٌ ، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» .هذا حديث اتفق الجماعة على إِخراجه .