مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الرجل لصاحبه (يا كافر) فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر، فهو كافر، وإلا رَجَع إليه ماَ قال".
الرجل لصاحبه (يا كافر) فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر، فهو كافر، وإلا رَجَع إليه ماَ قال".