جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوُهْم ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم ، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم ، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» . وفي رواية : «فَأنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» . ١٩١٢- (د س) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما- بهذا المعنى وقال : «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ : إن شَربِها فاقتلوهُ» . هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرِ من أصحاب رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا : قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم : «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلدِوه ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه ، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلدِوه ، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» . ١٩١٣- ( د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم : «إذا سَكرَ فاجلدوهُ ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَأجلدُوهُ ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» . وفي رواية : «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ ... الحديث» . قال أبو داود : «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وعند النسائي : «فَاضربوا عُنُقَهُ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.