المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ»