المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة) (¬١)، (و) (¬٢) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.
إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة) (¬١)، (و) (¬٢) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.