المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كل واحد (منهما) (¬٣) أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان (منهما) (¬٤) خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر.