مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الربيع عن Falayh bin Suliaman عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبو هريرة الدوسي
٦٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن