إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ، أَوْ عُمْرَةٍ أَهَلَّ... فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَقَالَ: ثُمَّ أَتَى الصَّفَا، فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا، فَإِذَا مَرَّ بِالمَسْعَى سَعَى. ٢٠٥- بَابُ ذِكْرِ البَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَاجِبٌ، لَا أَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ وَاجِبٍ لِقَوْلِهِ: {فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} لَيْسَ فِي المَعْنَى كَقَوْلِهِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} .