وَسَلَّمَ "الضَّبُعُ صَيْدٌ؛ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُوكَلُ" .
وَسَلَّمَ "الضَّبُعُ صَيْدٌ؛ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُوكَلُ" .
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُوكَلُ.
§الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُوكَلُ[التعليق] ٢٦٤٨ - قال الألباني: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء ١٠٥٠
الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ المُحْرِمُ، فَفِيهِ جَزَاءٌ كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَيُؤْكَلُ.
الضَّبُعُ صَيْدٌ؛ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُوكَلُ".
الألباني: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء ١٠٥٠
( 570 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَبْشَ الَّذِي قُضِيَ بِهِ جَزَاءً لِلضَّبُعِ هُوَ الْمُسِنُّ مِنْهُ لَا مَا دُونَ الْمُسِنِّ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِالْبُدْنِ مِنَ النَّعَمِ ، لَا مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ قِيمَةَ الضَّبُعِ تَخْتَلِفُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ ، وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْكَبْشِ قَدْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ ، وَلَوْ كَانَ الْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ لَمْ يَجْعَلْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَزَاءَ الضَّبُعِ كَبْشًا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ وَفِي كُلِّ بَلَدٍ . 2648 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : قضى . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وتوكل .