الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ [٢٥٩ - أ] وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ [٢٥٩ - أ] وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِلاَّ فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. ٥٢٥- بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الإِِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ.
الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ "
الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَاكَ، وَإِلاَّ فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. ٥٢٥- بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَ المَوَاقِيتِ.
الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ [٢٥٩ - أ] وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ "
( 524 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ ، إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ 2588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ مُحَمَّدِ] بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَقَالَ : لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْفَحُ طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَاكَ ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ينضح . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : في . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كذلك .