أَبُو بَكْرٍ: قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ [٢٥٤ - ب] فِي الْأَخْبَارِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ "، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الزَّوْجَ، وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مُتَقَصًّى ذِكْرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالزَّوْجِ جَمِيعًا. (١٦) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمَيْنِ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُبِحْ - بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا ثَلَاثًا، لَهَا أَنْ تُسَافِرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَوْقِيتِهِ يَوْمَيْنِ إِبَاحَةَ لِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا