صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الإسناد 1:علي مرة أخرى عن من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
الألباني: إسناده صحيح
١٩٦١- حَدثناهُ عَلِيُّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ القَيْيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، حَدثنا أَبُو سَعِيدٍ الجُعْفِيُّ، حَدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
الألباني: إسناده صحيح
1961 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ :
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ . - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ I " .