صحيح ابن خزيمه — ابن خزيمة

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٣٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لاَ مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يَفْعَلْ فُلاَنٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلاَمِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلاَنًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ. وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ (ح) وحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ (ح) وحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ وَالْجُرَيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى صَلاَةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ ، سَأَذْكُرُ هَذِهِ الأَخْبَارَ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، فَالْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى لاَ خَبَرُ مَنْ ، قَالَ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ.

صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٣٠- حَدثنا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ المُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ، لاَ مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ العُلَمَاءُ: لَمْ يَفْعَلْ فُلاَنٌ كَذَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى المُسَامَحَةِ وَالمُسَاهَلَةِ فِي الكَلاَمِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلاَنًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ. وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ وَالجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. ١٢٣٠/١- حَدثناهُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدثنا كَهْمَسٌ (ح) وحَدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدثنا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ (ح) وحَدثنا بُنْدَارٌ، حَدثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدثنا الجُرَيْرِيُّ (ح) وحَدثنا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ وَالجُرَيْرِيِّ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى المُسَامَحَةِ وَالمُسَاهَلَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِدٍ الحَذَّاءِ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ صَلَّى صَلاَةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الغَيْبَةِ، سَأَذْكُرُ هَذِهِ الأَخْبَارَ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنَّ شَاءَ اللهُ، فَالخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم صَلَّى الضُّحَى لاَ خَبَرُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ.

صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٣٠ - ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلَامِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ " وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» . حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نا كَهْمَسٌ، ح وَثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، ح وَثنا بُنْدَارٌ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، نا الْجُرَيْرِيُّ، ح وَثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ وَالْجُرَيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ، سَأَذْكُرُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَالْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى لَا خَبَرُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.