بِالمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الفَجْرِ لِطُولِ (٣) القِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ. ٣٧٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُبِيحُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ وَقَدْ يُبِيحُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَهُ فِي الكِتَابِ، إِذِ اللهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَبَاحَ فِي كِتَابِهِ قَصْرَ الصَّلَاةِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ عِنْدَ الخَوْفِ مِنَ الكُفَّارِ أَنْ يَفْتِنُوا المُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليه وسَلم القَصْرَ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا أَنْ يَفْتِنَهُمُ الكُفَّارُ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ القَصْرَ فِي السَّفَرِ إِبَاحَةٌ لَا حَتْمٌ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ.