صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ، حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ» إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ، لَا أَنْ يُتَعَمَّدَ لتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ؛ لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا أَنْ يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ، لِأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ، يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٍ كَثِيرَةً، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ : "لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ" ، دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : "وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ" إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لاَ أَنْ يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ ؛ لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٠- حَدثنا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ (١) ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ: "لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ" ، دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: "وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ" إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لاَ أَنْ يَتَعَمَّدَ لتَأْخِيرِ صَلاَةِ المَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ؛ لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَنْ (١) يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ، لِأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ، يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٍ كَثِيرَةً، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٠ - نا أَبُو زُرْعَةَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطَرِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» : دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لَا أَنْ يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ؛ لِأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
٣٤٠ - قال
الألباني: إسناده ضعيف عمر بن ابراهيم هو العبدي البصري صدوق في حديثه عن قتادة ضعف لكن الحديث قوي بما قبله
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.