صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.
٩٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى (١) أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى المُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ مِقْدَارٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثْنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَيَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ جَمِيعًا، وَالعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلاً لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَّضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.
(٩٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ، فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثَنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَيَتَوَضَّئُوا مِنْهُ جَمِيعًا. وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَهُ.
٩٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لاَ تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلاَ يُنْقِصَ مِنْهُ شَيْئًا ، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثْنَانِ وَلاَ جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَيَتَوَضَّئُوا مِنْهُ جَمِيعًا ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ ؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلاً لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الأعظمي: إسناده صحيح
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوضَّأَ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.
٩٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنْ لاَ تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ المَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى المُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ المَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ مِقْدَارٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثْنَانِ وَلاَ جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَيَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ جَمِيعًا، وَالعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلاً لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَّضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.
(٩٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ، فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثَنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَيَتَوَضَّئُوا مِنْهُ جَمِيعًا. وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.