مَرَّةً: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.
مَرَّةً: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.
مَرَّةً : حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ.
الأعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم
مَرَّةً: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الكَلاَلَةِ.
مَرَّةً: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.
الأعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم
( 81 ) بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غُسِلَ بِهِ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ جَمِيعُهُ لَمْ يَنْجُسِ الْمَاءُ ، وَكَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا ، إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الْمَغْسُولُ مِنَ الْبَدَنِ طَاهِرًا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ 106 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :
مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي ، وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَمْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ الْآيَةَ ، وَقَالَ مَرَّةً : حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ .