كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١٠٨ - قال رسول الله ﷺ: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور". قلت: رواه أبو داود (٤) فيه من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير"، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يتابع عليه. وقد فرض النبي ﷺ "العشور" فيما أخرجت الأرض في خمسة أو ساق، انتهى. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في الزكاة بغير إسناد، وقال بعضهم: وأراد النبي ﷺ عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، هذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذنا منهم وإلا فلا.