٢٧٦٣ - قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر، لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال". قلت: رواه الترمذي في الأشربة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه وقال: حديث حسن، انتهى (٢) ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي ثلاثتهم فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه قصة. (٣) والخبال: مفسر في الحديث الصحيح: بعصارة أهل النار، وإنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم تقبل منه فغيرها أولى، أو لأن اجتناب النجاسة من شرطها، وهذا الثاني ليس بظاهر لأن بعد نزول النجاسة إلى الجوف لم يبق لها حكم النجاسة المشروطة في صحة الصلاة والله أعلم.