كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رجلا قدم من اليمن، فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له

النبي ﷺ: "أو مسكر هو؟ " قال: نعم، قال: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر: أن يَسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟، قال: "عَرَق أهل النار أو عصارة أهل النار". قلت: رواه مسلم في الأشربة والنسائي فيه (٣) وفي الوليمة من حديث جابر أن رجلًا قدم من جيشان، وجيشان: من اليمن فسأل النبي ﷺ ... وساقه، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. والمزر: بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. ٢٧٦٠ - أن نبي الله ﷺ نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: "انتبذوا كل واحد على حدة". قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأشربة من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، ولم يخرجه البخاري عنه بهذا اللفظ. (١) والزهو: البسر الملون بفتح الزاي المعجمة يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة فقد ظهر فيه الزهو، وأهل الحجاز يقولون الزهو، بالضم يقال: زهي النخل وأزهي أيضًا لغة. وهذا الحديث صريح في النهي عن إنباذ الخليطين، وهو ما ذكر في الحديث، ونحو ذلك، قال العلماء: وسبب الكراهة فيه أن الإسكار تسرع إليه بسبب الخلط فيتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصير مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا كراهة فيه، ولا بأس به لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا. (٢) ٢٧٦١ - أن النبي ﷺ سئل عن الخمر، تتخذ خلًّا؟، فقال: "لا". قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الأشربة والترمذي في البيوع من حديث أنس. (٣) واستدل بهذا الحديث الشافعي ومن وافقه على: أن الخمر لا تطهر إذا خللت بإلقاء جرم فيها. أما إذا خللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس، فالصحيح عندنا أنها تطهر، وحملنا الحديث على ما إذا خللت بإلقاء شيء فيها، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل ولو ألقى فيها شيء ليقلبها خلًّا، وأجمع العلماء على أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت. ٢٧٦٢ - أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء". قلت: رواه مسلم في الأشربة والترمذي (١) في الطب كلاهما من حديث وائل بن حجر الحضرمي، ولم يخرجه البخاري. واستدل به أصحابنا على حرمة التداوي بالخمر لأن النبي ﷺ جعلها داءً، فكان المتناول لها تناولها بلا سبب. من الحسان

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.