كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٤٩٦ - أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال -ويروى: وضعت بأربعين ليلة-، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها، فنكحت. قلت: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه في الطلاق من حديث المسور ابن مخرمة. (٢) وسُبَيعة: بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقد أخذ بهذا الحديث جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفي عنها زوجها الحامل تنقضي بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج في الحال، هذا قول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة، ولا يجب عليها أقصى الأجلين، كما نقل عن ابن عباس ولا يتوقف تزويجها على طهرها من النفاس كما نقل عن الشعبي والحسن البصري.