كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ويروى: جاء رجل إلى النبي ﷺ عن إن لي امرأة لا ترد يد لامس

المنذري (١): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، انتهى كلام المنذري. قلت: وما قاله عن رجال الحديث صحيح، لكن شيخ أبي داود الحسين بن حريث لم يرو عنه أبو داود إلا بالإجازة والله أعلم. وأخرجه النسائي في النكاح من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد: لا ترد يد لامس، تعطي من ماله، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي (٢): ومعناه أنها مطاوعة لمن أرادها. وتبويب النسائي يدل على فهمه له كما قاله الخطابي. ٢٤٨٩ - أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن من كان من أمةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعي له هو الذي ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣) وقد مضى الكلام في أحاديث عمر بن شعيب، وروى عن عمرو بن شعيب هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: كان رافضيًّا. قال الخطابي (١): وهذه أحكام قضى بها رسول الله ﷺ في أوائل الشرع ومبادىء الإسلام، وهو أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به، ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمة نفسه لحقه، وورث منه، ما لم يقسم من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنا بها، لم يلحق به، ولا يرث منه، بل لو استلحقه الواطىء لم يلتحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب ولا يوجب العدة، لأن العدة لصيانة الماء الذي له حرمة ولا حرمة لماء الزاني. ٢٤٩٠ - أن نبي الله ﷺ قال: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في الفخر". - ويروى: "في البغي". قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في الزكاة من حديث جابر بن عتيك (٢) ولم يضعفه أبو داود.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.