كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الذهبي: مظاهر هذا ضعفوه وهو بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة

البيهقي: ولو صح حديث مظاهر قلنا به. من الصحاح ٢٤٦٧ - جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هُدْبة الثوب؟ فقال: "أتُريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". قلت: رواه البخاري في اللباس وفي الشهادات بهذا اللفظ ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أربعتهم في النكاح من حديث عائشة. (٢) قولها: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الزاي المعجمة وكسر الباء الموحدة بلا خلاف، قولها: فبتّ طلاقي أي طلقني ثلاثًا. وهُدبة الثوب: هو بضم الهاء وإسكان الدال وهو طرف الثوب أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا. قوله ﷺ: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، وأنث العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل، وقيل العُسَل هي النطفة وهو ضعيف، لأن الإنزال لا يشترط، واتفق العلماء على أن مجرد العقد لا يكفي في حل الطلقة ثلاثًا لمن طلقها وأنه لا بد من الوطء وأنه لا يشترط الإنزال إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه يكفي العقد وإلا ما حكي عن الحسن أنه يشترط الإنزال. من الحسان ٢٤٦٨ - لعن رسول الله ﷺ "المحلِّل والمحلَّل له". قلت: رواه الترمذي في النكاح والنسائي في الطلاق من حديث ابن مسعود وقال الترمذي: حسن صحيح انتهى. (١) وأخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي (٢)، وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. (٣) والمحلل: بكسر اللام الأولى: هو الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا بعد العدة، على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها للزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلّل له: هو الزوج الأول، وإذا تزوج بهذا القصد ولم يشترط ذلك في العقد فالنكاح صحيح، وإذا أصابها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره ذلك. ٢٤٦٩ - أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول: يقَف المولي. قلت: رواه الشافعي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار والدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن علي بن حرب عن ابن عيينة به، قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، قال عمر وعلي وعثمان وابن عمر: يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. (١) ٢٤٧٠ - أن سلمان بن صخر، ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك فقال له: رسول الله ﷺ: "أعتق رقبة"، قال: لأجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينًا" قال: لا أجد، فقال رسول الله ﷺ لعروة بن عمير: أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينًا". قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي سلمة عن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر، وقال: حديث حسن. (٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.