٢١٨٩ - قال رسول الله ﷺ: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبة في جداره". قلت: رواه مالك في الأقضية والبخاري في المظالم ومسلم في البيوع وأبو داود في القضاء والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة يرفعه. (١) وفي بعض الروايات ثمَّ يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. وخشبه: قال القاضي عياض (٢) روينا في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد، وخشبه بالجمع، قال الطحاوي: قد سئل الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى فقالا: خشبة بالتنوين على الإفراد، وأكتافكم: هو بالتاء المثناة من فوق أي بينكم، قال القاضي عياض: وقد رواه بعض رواة الموطأ بالنون ومعناه أيضًا، بينكم، وذهب أبي حنيفة إلى أن هذا للندب وهو أصح القولين عند الشافعي وأصحاب مالك، وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث يجب على الجار أن يمكن جاره من ذلك لظاهر الحديث.