١٠٣٧ - قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن". قلت: رواه مسلم في الضحايا من حديث جابر، ولم يُخرجه البخاري. والمُسِنّة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. (١) قال: في شرح السنة (٢): اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز: دون الثني، والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين ومن البقر والمعز، ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة، أما الجذع من الضأن: فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أصحاب النبي ﷺ فمن بعدهم إلى جوازه، وإليه ذهب الشافعي، والجذعة من الضأن: ما لها سنة على الصحيح، قال النووي (٣): أجمعت الأمة على أن هذا الحديث متروك الظاهر، فجوز الجمهور الجذعة من الضأن، مع وجود غيره وعدمه وابن عمر، والزهري يمنعانه، مع وجود غيره، وعدمه، فتعين حمله على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتكم فجذعة ضأن.