مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: اسْتِخَارَتُهُ رَبَّهُ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى، وَمِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ: تَرْكُهُ الاسْتِخَارَةِ، وَسَخَطُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ ". قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الاسْتِخَارَةِ. قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ سَعْدٍ، وَلا رَوَاهُ عَنْهُ إِلا مُحَمَّدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه ِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بِنَحْوِهِ. قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْرِهِ.