لأصحابه في صُلحِ الحدَيبية: "قوموا فانْحَرُوا، ثم احْلقُوا" (١). [١١٩٢] وعن ابن عمر، قال: "حَسْبُكمْ سُنَّةُ رسُول اللَّه، إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنْ الحجِّ طافَ بالبيْتِ وبالصفا وبالمروة، ثمّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي، أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا" (٢). رواهما البخاري. [١١٩٣] وللترمذي: "مَنْ أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وسعْيٌ وَاحِدٌ" (٣). [١١٩٤] ولأحمدَ، قَالَ: "إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي، ولبَّدْتُ رأْسي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حجتي، وأحلقَ رأسي" (٤). قال أبو البركات: "فيه دليل على وجوب الحلق" (٥). [١١٩٥] وعن عُروةَ بن مُضَرِّس، مرفوعًا قال: "مَنْ شَهِدَ صلاتَنَا هَذِهِ ووَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وقدْ وَقفَ قبل ذلك بَعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفْثَهُ" (١). [١١٩٦] وعن عبد الرحمن (٢) بن يَعْمَر، مرفوعًا، أنه أمرَ مناديًا ينادي: "الحجُّ عرَفَةٌ، مَنْ جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فقَدْ أدْرَكَ" (٣). رواهُما الخَمْسَة، وصحح الترمِذِيّ الأول (٤)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط كافة أئمة الحديث" (٥). [١١٩٧] ولأبي داودَ، عن ابن عبّاس مرفوعًا قال: "ليْسَ على النِّسَاءِ الحَلْق، إنَّما علَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ" (٦).