المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:صدق
الإسناد 2:الخمسة، ورواته ثقات عن al-Bukhari

الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أجد له وجهًا. وقال مرة: ليس هذا عندي حديثًا. وقال مرة: كنتُ أذهب إلى قول أهل المدينة: يتداوى ويمضي في حجَّه، فإنْ فاته الحج تحلّل بعمرة، وحج من قابل. وكأني جبنتُ عنه لهذا الحديث، وأنا أفكر فيه. [١١٥١] عَنْ ابن عمر قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ [قال: ] "لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١). وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (٢). ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (٣). قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (٤) بإسناد صحيح" (٥). [١١٥٢] ولأحمدَ، والترمذي، أنّ النَّبيَّ ﷺ ادَّهنَ بزيْتٍ غير مُقَتَّتٍ، وهو مُحْرِم (١). وفيه: فرقَدُ السَبخي، لا يُعرفُ إلا عنه. وثَّقَه ابن معين (٢). وضعفه خلق (٣) كثير. [١١٥٣] ولمالك، أن ابن عمر كان يَكْره لُبْسَ المِنْطَقةِ للمُحْرِمِ (٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.