أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ: ١ - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ: ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَقَضَى عَلِيٌّ؛ أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمّ. ٢ - وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. ٣ - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ، وَكَانَ ابنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ، فَقَضَى: لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. ٤ - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. ٥ - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. ٦ - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا، قَضَى زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ: أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.