جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أصبت جرة حمراء فيها دنانير فى إمارة معاوية فى أرض الروم
الإسناد 3:وعلينا رجل من أصحاب
١٠١٠١ - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عاصم بن كليب، حدثنى أبو الجويرية. قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير فى إمارة معاوية فى أرض الروم. قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من بنى سليم، يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها فى المسلمين وأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أنى سمعت رسول الله ﷺ ورأيته يفعله. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» إذاً لأعطيتك. قال: ثم أخذ فعرض على من نصيبه فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك (١) . رواه أبو داود فى الجهاد: عن هناد عن ابن المبارك عن أبى عوانة به، وعن محبوب بن موسى عن أبى إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب به بمعناه (٢) ، قال شيخنا (٣) : قال أبو بكر الخطيب فى نسختين مرويتين عن أبى داود هذا الحديث عن أبى إسحاق الفزارى عن ابن المبارك عن عاصم بن كليب.