ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثى المتاع وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت القوم الأمان (قلت [أى الحافظ السيوطى] : إيراد البيهقى لهذا الحديث من سنن ابن الأشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن البيهقى التزم أن لا يخرج فى تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده فى السنن الكبرى التى هى من أجل كتبه وهى على أبواب الأحكام التى لا يتساهل فى أحاديثها، وقد كنت أتوقى الأحاديث التى فى سنن ابن الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها قال الذهبى فى الميزان: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفى أبو الحسن نزيل مصر. قال ابن عدى: كتبت عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طرى عامتها مناكير فذكرنا ذلك للحسين بن على بن الحسين العلوى شيخ أهل البيت بمصر فقال كان موسى هذا جارى بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره فمن النسخة أن النبى ﷺ قال: نعم الفص البلور. ومنها: شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق. ومنها: ثلاثة ذهبت منهم الرحمة الصياد والقصاب وبائع الحيوان. ومنها: لا خيل أبقى من الدهم ولا امرأة كابنة العم. ومنها: اشتد غضب الله على من أهراق دمى وآذانى فى عترتى. وساق له ابن عدى جملة موضوعات. قال السهمى: سألت الدارقطنى عنه فقال: آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب يعنى العلويات انتهى ما فى الميزان. قال الحافظ ابن حجر فى اللسان: وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور وسماه السنن ورتبه على الأبواب وكله بسند واحد انتهى [كنز العمال ١١٥٥٨] أخرجه البيهقى (٩/٩٤، رقم ١٧٩٥١) .