الأربعون للمؤيد بن محمد الطوسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أن تزوج المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. حديث صحيح على شرط البخاري. ولم يخرجه، مع أنه خرج عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قالت امرأةٌ للنبي: إن أمي ماتت وعليها صومٌ.. .. الحديث. وأبو حريز اسمه: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان. والحديث مشهور صحيح من طريق جابر وأبي هريرة، مخرج في الصحاح. وشيخنا هذا هو: الإمام المقدم في القشيرية، وله أسماء ثلاثة: