الأربعون للمؤيد بن محمد الطوسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأربعون للمؤيد بن محمد الطوسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الخامس والعشرون عن أَبُو المُعلَّى الأَنْصاريُّ عن أبو سعيد محمد بن محمد بن خليفة الصوفي

أن تزوج المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. حديث صحيح على شرط البخاري. ولم يخرجه، مع أنه خرج عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قالت امرأةٌ للنبي: إن أمي ماتت وعليها صومٌ.. .. الحديث. وأبو حريز اسمه: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان. والحديث مشهور صحيح من طريق جابر وأبي هريرة، مخرج في الصحاح. وشيخنا هذا هو: الإمام المقدم في القشيرية، وله أسماء ثلاثة:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.