جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة عن أحمد عن ابن نمير عن Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن غالب الهمداني عن انتهيت إلى عائشة عن وعمار والأشتر
لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ إلاّ من ثلاثة: إلا مَن زنا بعدما أُحصن، أو كفرَ بعدما أسلم، أو قَتَلَ نفساً فقُتل بها" (١).