جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة عن al-Bukhari عن علي ابن عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبو هريرة الدوسي عن أبو القاسم
لو أن امرأً اطَّلَعَ عليك بغير إذنٍ فَخَذَفْتَه بحصاة ففَقَأْتَ عينَه لم يكن عليك جُناح" (٢). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: