جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس بعد المائة عن أحمد عن يزيد عن محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة". وردّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (٤). (٣٧٥٥) الحديث السابع بعد المائة: وبه: أن النبيَّ ﷺ قضى: أيُّما مُسْتَلْحَق استُلْحِق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادّعاه وَرَثَتُه، فقضى: إنّ كان من حُرّة تزوَّجَها أو من أَمَة يملكها، فقد لحق بما استلْحَقَه. وإن كان من حُرّة أو أمة عاهَرَ بها، لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يُدعى له هو ادّعاه وهو ابن زِنيةٍ، لأهل أُمّه من كانوا، حُرّة أو أَمَة" (١).