جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس والعشرون بعد المائتين عن أحمد عن يزيد عن al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس: رفعاه إلى
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ العطيّة فيرجعَ فيها، إلّا الوالد فيما يُعطي ولدَه. ومَثَلُ الذي يُعطي العطيّةَ ثم يرجع فيها كمَثَل الكلب، أكل حتى إذا شَبعَ قاء ثم رَجَعَ في قَيئه" (٢).