جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الحادي عشر عن أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن Samra bin Jundub
إذا نَكَحَ الوليّان (٤) فهي للأول منهما. وإذا بِيع البيعُ من رجلين فهو للأول منهما" (٥).