جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث العاشر بعد الثلاثمائة عن al-Bukhari عن إسحق بن وهب عن عمر بن يونس عن أبي عن إسحق بن أبي طلحة الأنصاري عن Anas bin Malikليس من الرواة: نهى
عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. انفرد بإخراجه البخاريّ (٥). المحاقلة: بيع الزّرع قبل إدراكه. والمخاضرة: اشتراء الثّمار وهي مخضرّة لم يبدُ صلاحها. والملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع. والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتَ إليَّ الثَّوبَ أو نبذتُه اليك فقد وجب البيع (١).