الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي أخرى: "إن سرق حبلا وإن سرق بيضة عن al-Bukhari
الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (٢). وذكر أبو بكر البزار عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (٣). وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره. مسلم، عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (٤). وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٥). أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (٦). البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (٧). زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع