الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي أخرى: "إن سرق حبلا وإن سرق بيضة عن al-Bukhari

الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (٢). وذكر أبو بكر البزار عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (٣). وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره. مسلم، عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (٤). وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٥). أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (٦). البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (٧). زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.