الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر
الإسناد 2:[فصل] الحديث

ثلاث جدات السدس، قلت: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، فسره في آخر قال: جدتي الأب، أم أبيه وأم أمه وجدة أمه أم أمها (٤). وهذا مرسل. وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (١). مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف. الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ" (٢). قال: هذا حديث حسن. النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "أَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (٣). اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضًا (٤). أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله ﷺ ركب إلى قُبَاءَ يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (٥). قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يُوَرَّثُونَ للرحم. وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في أنه لا شيء لهما (٦). ومسعدة ضعيف، بل متروك والصواب مرسل. النسائي، عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي وترك ابنته، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف (١). ورواه هكذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا فمات وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته النصف، وورث ابنه حمزة النصف (٢). قال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله ﷺ زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا فماتا فتوارثا (٣). وذكر الترمذي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإن رسول الله ﷺ قضى بالوصية قبل الدين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٤). ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ وزاد: ولا وصية لوارث. وكلا الحديثين ضعيف. وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي ﷺ: "مِنْ حَيْثُ يبُولُ" (١). هذا من أضعف إسناد يكون. الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي ﷺ: "انْظُرُوا هلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " قالوا: لا، قال: "فَادفَعُوهْ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَريةِ" (٢). قال: هذا حديث حسن. أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفع إليه قال: "فَاذْهبْ فَالْتَمسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفع إليه، قال: "فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَؤَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادفَعهُ إِلَيْهِ" (٣). وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي ﷺ بميراثه، فقال: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمِ" فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله ﷺ: "أَعطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ" (٤). الترمذي، عن ابن عباس أن رجلًا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه (٥). قال: هذا حديث حسن. الترمذي، عن الضحاك بن قيس أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأة أُشَيْم الضبابي من دية زوجها (١). وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمول به (٢). وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ" (٣). في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، ذكر ذلك الترمذي. ورواه النسائي من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (٤). ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر عن النبي ﷺ: "لاَ يَرِثُ قَاتِلُ عَمدٍ وَلاَ خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَّةِ" (٥). وذكر الدارقطني عن أبي قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ" (٦). وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن النبي ﷺ نحوه (٧). وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق وكان لا بأس به، وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، وقد تكلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، والصواب في هذا الارسال عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي ﷺ. ذكر ذلك الدارقطني. وذكر أيضًا محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة فقال: "لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ مَالِها وَدِيَتِها مَا لَمْ يقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمدًا، فَإنْ قتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عمدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَلاَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأ ورِثَ مِنْ مَالِهِ وَلم تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ" (١). ومحمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع (٢). أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة بن سعيد بن سهل أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة أولاد، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو وجاءه بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعته من رسول الله ﷺ يقول: "مَا أَحرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ" قال: فقضى لنا به وكتب بذلك كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، وآخر حتى إذا استخلف مروان توفي مولى لها وترك ألف دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعه إلى عبد الملك بن مروان، قال: وأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأَرَى أَن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن يشكوا في القضاء به، فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد (١). قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعفه ما كان عن قوم ضعفاء عنه، وقال غيره: نعم عمروبن شعيب ثقة ولكنه يحدث عن صحيفة جده (٢). خرج أبو داود هذا الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم (٣). وقال أبو داود: ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. قال أبو داود: روي عن أبي بكر وعمر خلاف هذا، وروي عن علي مثل هذا. وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن رجلًا أراد أن يشتري عبدًا. . . . . فذكر الحديث وفيه: أن الرجل سأل عن ميراثه النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ" (٤). هذا مرسل، وعمرو بن عبيد هذا هو العذري والله أعلم. أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ" (٥). النسائي، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهلَّ وُرِثَ وَصُلِيَ عَلَيْهِ" (١). هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر. قال الترمذي: وكان الموقوف أصح. ولفظ الترمذي: "الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ" رواه أيضًا من حديث جابر عن النبي ﷺ (٢). وذكر البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "اسْتِهْلاَلُ الصَّبيِّ الْعِطَاسُ" (٣). البيلماني ضعيف عندهم. أبو داود، عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما للسنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحيَاهُ وَمَمَاتِهِ" (٤). قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الخبر. وذكر أبو أحمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلاَؤُهُ" (٥). جعفر هذا متروك وكان جلًا صالحًا ﵀. أبو داود، عن عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: "الْمَرْأَةُ تَحُوزَ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" (١). ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (٢). أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (٣). وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله (٤). وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله ﷺ قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" (٥). هذا من المراسيل. الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" (٦). وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" (٧). قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس. أبو داود، عن ابن عباس ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ قال: كان الرجل يحالف الرجل وليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١). أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "كُلّ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُل قَسمٍ أَدرَكَهُ الِإسْلاَمُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإسْلاَمِ" (٢). وذكر أبو عمر في التمهيد عن عطاء أن رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله ﷺ فأعطاه رسول الله ﷺ نصيبه منه (٣). هذا مرسل. وذكر أبو عمر أن فقهاء الأمصار على خلافه، وذكر أن الناس إنما أخذوا بالحديث الذي قبل هذا إلا عمر فإنه قضى بما في حديث عطاء، ولم يذكر النبي ﷺ، وتابعه عثمان على ذلك، وأخذ به أيضًا جابر بن زيد وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، ذكر في باب ثور بن يزيد (٤). أبو داود، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لاَ يُعَضَّى مِيرَاثُ قَوْمٍ إِذَا لَمْ يَحمِلِ الْقَسْمَ" (٥). لا يُعضَّى أي لا يقسم. هذا مرسل. أبو داود، عن سليمان بن موسى عن نُصَيْرٍ مولى معاوية قال: نهى رسول الله ﷺ عن قِسْمَةِ الضِّرَارِ (٦). وهذا مرسل أيضًا. مسلم، عن بريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: "وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صُومِي عَنْهَا" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حِجِّي عَنْهَا" (١). أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَاها فَهُوَ فَضْلٌ آيةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَهٌ مَاضِيَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ" (٢). في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. الترمذي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشدُّهُم فِي أَمرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصدَقُهُم حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُم بالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هذه الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ" (٣). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والمتفق على المسند في هذا الحديث ذكر أبو عبيدة، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة عن خالد عن أبي قلابة مرسلًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.