السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Salamليس من الرواة: جاء رجل إلى

رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ﷺ بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان". رواه ق (¬١). ٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه". رواه الدارقطني (¬٢) من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي (¬٣): لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول (¬٤). ٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة". رواه ابن ماجه (¬٥) هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد (¬٦): إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين (¬٧): ليس بشيء. وقال أبو زرعة (¬١) واهي الحديث. وقال النسائي (¬٢) وابن الجنيد (¬٣): متروك الحديث. ٤٨٨٦ - عن عبد اللهَّ بن أبي ربيعة المخزومي "أن النبي ﷺ استسلف (¬٤) منه حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي ﷺ: بارك الله لك في أهلك ومالك؛ إنما جزاء السلف الوفاء والحمد". رواه الإمام أحمد (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧) وهذا لفظه. ٤٨٨٧ - عن ابن عباس قال: "جاء رجل يطلب نبي الله ﷺ بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام، فهمَّ أصحاب رسول الله ﷺ به، فقال رسول الله ﷺ: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه" (¬٨). رواه ق (¬٩). ٤٨٨٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتد عليه (حتى) (¬١٠) قال له: أحرج عليك ألا قضيتني. فانتهره أصحابه، وقالوا: ويحك، تدري من تُكلم؟! قال: إني أطلب حقي. فقال النبي ﷺ: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غيرَ مُتَعْتَع (¬١) ". رواه ق (¬٢). ٤٨٨٩ - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي (¬٣) قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيُهدي إليه. قال: قال رسول الله ﷺ إذا أقرض أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون (جرى) (¬٤) بينه وبينه قبل ذلك". رواه ابن ماجه (¬٥) من رواية إسماعيل بن عياش (¬٦)، وفيه كلام. ٤٨٩٠ - وروى (¬١) أيضًا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة". هو من رواية خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الشامي قال فيه الإمام أحمد (¬٢) ويحيى بن معين (¬٣): ليس بشيء. وقال النسائي (¬٤): ليس بثقة. ٤٨٩١ - عن عائشة قالت: "يا رسول الله، إن الجيران يقترضون الخبز، ويردون زيادة ونقصان. فقال: لا بأس، إنما ذلك من أمر الناس" (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.