السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٠٥٤٥ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: " تُبْ، تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ "، أَوْ: " إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ ". قَالَ سُفْيَانُ: سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ، فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ نَسِيتُهُ، وَشَكَكْتُ فِيهِ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: لَا، هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ شَكٍّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّي سَعِيدًا، وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ "، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ، وَزَادَ فِيهِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَتَابَ الثَّلَاثَةَ فَتَابَ اثْنَانِ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.