السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي طاهر الدقاق عن أحمد بن عثمان الأدمي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن 'Umar bin Abi al-Rtyl عن Da'ud bin 'Abdur Rahman al-'Atar عن Musa bin 'Uqba عن نافع عن ibn Umar عن إذا حلف الرجل فاستثنى عن إن شاء الله
١٩٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَاقُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي الرُّطَيْلِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَثْنَى، فَقَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بَالِاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ". هَذَا مَوْقُوفٌ