مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن Ibrahim bin Mhajr bin Jabir
١٠٧٠٣- ١٠٥١١- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلاَ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلاَ بَأْسَ.